أ- يتولـى المدير التنفيذي جميع الشـؤون الإدارية والماليـة والفنيـة للبورصـة ، ويكـون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عـن ذلك ، بما في ذلك ما يلي : متابعة تنفيذ أحكام القانون و الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ، والأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن البورصة. تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة . الرقابة
أ- على المدير التنفيذي وأي من موظفي البورصة أن يصرح خطياً إلى الهيئة بما يملكه أو يقع تحت تصرفه من أوراق مالية فور استلام مهامه وفور حدوث أي تغيير عليها . ب- يُحظـر على المدير التنفيذي وأي من موظفي البورصة أن يكون مساهماً أو شريكاً في أي عضو في البورصة
يُحظـر على المدير التنفيذي وأي من موظفي البورصة ما يلي : أ- استغلال أي معلومات اطلعوا عليها بحكم عملهم لدى البورصة لغايات الكسب المادي أو المعنوي بشكل مباشر أو غير مباشر . ب- إفشاء أي معلومات سرية اطلعوا عليها بحكم عملهم لدى البورصة لأي طرف آخر غير مفوض بالاطلاع عليها.
أ- على العضو الالتزام بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وبوجه خاص يلتزم العضو بما يلي: الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها بما في ذلك السجلات والوثائق الخاصة بالتعاملات التي ينفذها العضو في البورصة. تسديد جميع الرسوم والعمولات والبدلات المترتبة عليه ضمن الأوقات المحددة في التشريعات
يلتزم العضو بوضع إجراءات عمل خطية داخلية بهدف الرقابة على جميع العمليات التي تتم من خلاله،وبحيث تكون هذه الإجراءات متفقة مع التشريعات المعمول بها وتضمن ما يلي: أ- أن الأشخاص المرتبطين بالعضو يتصرفون وفق الصلاحيات المنوطة بكل منهم. ب- أن العمليات المنفذة لصالح الأشخاص المرتبطين بالعضو وأقاربهم تتم بمعرفة العضو.
أ- على العضو تزويد البورصة بجميع المعلومات والوثائق والسجلات والتقارير التي تطلبها وذلك ضمن المدد وبالشكل المحدد في هذا النظام وفي طلب البورصة. ب- للبورصة التحقق من صحة المعلومات المقدمة لها من قبل العضو بالطريقة التي تراها مناسبة.
أ- على العضو أن يقدم إلى البورصة التقارير الدورية التالية: تقرير سنوي يتضمن البيانات المالية للعضو مصدقة من مدقق حساباته خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء سنته المالية. تقرير نصف سنوي يتضمن البيانات المالية للعضو مصدقة من قبل مدقق حساباته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء نصف سنته المالية. ب-
أ- للبورصة التفتيش على أعضائها وذلك للتحقق من التزام العضو بأحكام الأنظمة والتعليمات والأسس والقرارات الصادرة عن البورصة. ب- تقوم البورصة بالتفتيش على أعضائها سواء كان ذلك بإشعار مسبق أم بدونه شريطة أن يتم التفتيش أثناء ساعات العمل المتعارف عليها. ج- للمدير التنفيذي أو أي من موظفي البورصة المفوضين خطياً
أ- للمدير التنفيذي تشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات المنسوبة للعضو أو لأي من الأشخاص المرتبطين به. ب- تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من موظفي البورصة ذوي الاختصاص وأي شخص أو أشخاص من ذوي الخبرة يرى المدير التنفيذي ضرورة الاستعانة بهم لإتمام إجراءات التحقيق. ج-للجنة دعوة