على الوسيط إعلام البورصة والهيئة خطياً وبشكل فوري بالأعمال المحظورة التي يرتكبها عملاؤه مستخدمي الخدمة خلافاً لأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
على الوسيط ضمان توفير معلومات التداول الحية لعملائه مستخدمي الخدمة بما في ذلك: أ- شاشة لمراقبة التداول الحي. ب- معلومات تظهر عمق السوق من خلال إظهار ما لا يقل عن أفضل خمسة أسعار طلب وعرض على الورقة المالية وكمياتها، كما توفرها البورصة. ج- الرصيد النقدي ورصيد الأوراق المالية للعميل (مدعمة
أ- تحتفظ البورصة بسجل أداء إلكتروني ـ وفق نموذج موافق عليه من قبل الهيئة ـ لكافة الوسطاء الذين يقدمون الخدمة، يتضمن البيانات والمعلومات التالية لكل وسيط: 1- التاريخ والوقت والمدة الزمنية التي لم تتوفر فيها الخدمة لعملائه لأي سبب من الأسباب. 2- وصف لانقطاع الخدمة. 3- وصف للإجراءات المتخذة لمواجهة
للبورصة ـ وبعد الحصول على موافقة الهيئة ـ اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية: أ- تقييد أو تعليق أو منع تقديم الخدمة. ب- تقييد أو تعليق أو منع نشاط أي من الوسطاء فيما يتعلق بتقديمهم للخدمة. ج- تقييد أو تعليق أو منع تقديم الخدمة لأي عميل محدد. د- إعادة
تطبق الأحكام الواردة في تعليمات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان النافذة على التداول عبر الإنترنت على كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه التعليمات.
يتخذ المدير التنفيذي جميع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات ما لم يرد نص بخلاف ذلك.