يمثل العضو في مجلس الإدارة شخص طبيعي تتوفر فيه الشروط التالية : أ- الشروط المطلوبة لتمثيل العضو في اجتماعات الهيئة العامة. ب- أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة ج- أن يكون قد أتم الثلاثين من عمره . د- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى . ه- أن لا
أ- يكون الترشيح لعضوية مجلس الإدارة باسم العضو ب- يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ اجتماع الهيئة العامة المحدد للانتخابات ويغلق قبل أسبوع من ذلك التاريخ. ج-على كل عضو يرغب بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة نموذج الترشيح المعتمد من البورصة وإعادته لمجلس الإدارة قبل
أ- يكون رئيس مجلس الإدارة الممثل الرسمي للبورصة لدى جميع الجهات ولـه أن يفوض أيـاً من صلاحياته إلى نائبه أو أحد أعضاء المجلس. ب- يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة صلاحيات الرئيس عند غيابه أو شغور منصبه . ج-يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مركز البورصة إلا إذا نصت دعوة الاجتماع على
أ- يلتزم أعضاء مجلس الإدارة المعينين وممثلي الأعضاء المنتخبين بالإفصاح للهيئة والبورصة عما يملكه كل منهم وأقرباؤه من أوراق مالية أردنية وعن أي مساهمات أو حصص في أي شركة خدمات مالية وأي تغيير يطرأ على أي منها خلال سبعة أيام من تاريخ التغيير. ب- يلتزم كل من رئيس وأعضاء مجلس
أ- تنتهي خدمات ممثل أي عضو في مجلس الإدارة بقرار من مجلس الإدارة في أي من الحالات التاليـة : إذا اشغل منصباً وزارياً أو أي وظيفة رسمية عامة في أي جهة حكومية . إذا تغيـب عن حضور ثلاث جلسات متتالية لمجلس الإدارة دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة ، أو
أ- في حال رغبة العضو تغيير ممثله في مجلس الإدارة في أي وقت خلال فترة عضويته أو إذا توفي ممثله أو انتهت خدماته لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة عضويته المقررة فيسمي العضو شخصاً آخر في مكانه ممن تنطبق عليهم شروط التمثيل. ب-إذا شغر مركز أي عضو مجلس إدارة
يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية : أ- إدارة وتطوير البورصة بما في ذلك :تطوير البورصة بما في ذلك : اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه . مراقبـة أعمال البورصة من أجل حماية مصالح المستثمرين المتعاملين وللتـأكد من أن التعامل يتم على
أ- يعين مجلس الإدارة بعد الحصول على موافقة المجلس مديراً تنفيذياً متفرغاً لإدارة البورصة بموجب عقد محدد المدة يتضمن راتبه ومزاياه وسائر حقوقه المالية ، ولمجلس الإدارة إنهاء خدمات المدير التنفيذي بنفس الطريقة. ب- يحظر على المدير التنفيذي القيام بأي عمل آخر أو أن يكون شريكاً أو مساهماً في أي
يتم اختيار المدير التنفيذي من بين الأشخاص ذوي الكفاءة و الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية ، على أن تتوفر فيه الشروط التالية : أ- أن يكون أردني الجنسية . ب- أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة . ج-أن يكون لديه خبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المجالات المالية والاقتصادية